الأخوة والأخوات الكرام .. أعضاء ومحبي جمعية الإصلاح

يسر قسم العضوية التواصل عبر موقع جمعية الإصلاح وذلك لاستكمال إجراءات طلب عضوية جديدة أو طلب تغيير فئة عضوية بشكل أسهل وأسرع من خلال تنزيل واحد من الاستمارات المرفقة وملئ البيانات الموجودة بها وإرسالها عبر الإيميل التالي Emad@aleslah.org

كما يسرنا من خلال هذه الصفحة التعريف بكل ما يخص قسم العضوية من خلال لائحة النظام الأساسي لجمعية الإصلاح


البــــــــاب الثـــــــالث


العضــــــــــوية

مادة – 11

يشترط في عضو الجمعية مايلي :

1. أن يكون مسلما ملتزما حسن السمعة والسلوك ولم يصدر بحقه حكم قضائي يتعلق بالعقيدة أو الشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره .
2. أن يبدي اقتناعه بأهداف الجمعية وبرسالتها ويلتزم بنظامها الأساسي ولوائحها ويتعهد يتنفيذ واحترام قراراتها ويحافظ على سمعتها ويعمل من أجل مصلحتها ويسعى لتحقيق غاياتها .
3. أن يقوم بتسديد رسوم الالتحاق والاشتراك حسبما تحددها اللائحة المالية .

مادة – 12

تنقسم العضوية في الجمعية إلى أربعة أنواع :

1. عضو عامل : وهو العضو الذي تنطبق عليه جميع شروط العضوية ولايقل عمره عن ثمانية عشر عاما .
2. عضو منتسب : وهو العضو الذي يشترط أن لا يقل عمره الخامسة عشرا عاما .
3. عضو مشارك : وهو العضو الذي يشترط أن لا يقل عمره عن الثانية عشر عاما .
4. عضو فخري : وهو الذي يقرر مجلس الإدارة منحه العضوية الفخرية تقديرا له على خدماته ومساعداته للجمعية أو المساهمة في مشروعاتها وأنشطتها ، وكذلك للشخصيات ذات المكانة العلمية أو الإجتماعية أو الخيرية .

ويقتصر حق الإنتخاب والترشيح والتصويت على العضوية العاملة دون سواها والمجلس الإدارة الحق في حديد أو رفع درجة العضو من مشارك إلى منتسب أو من منتسب إلى عامل بناء على طلب مقدم من العضو يطلب فيه تغيير درجة عضويته، وفقا لإجراءات العضوية في الجمعية بعد إستيفاء شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام .

مادة – 13

على من يرغب في الالتحاق بالجمعية أن يتقدم بطلب إلى أمين سر مجلس الإدارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض .
ويجب أن يزكي طلب التحاقه بالجمعية عضوان عاملان ، وبالنسبة للعنصر النسائي يزكي طلب الالتحاق عضوتان عاملتان .
وعلى أمين السر عرض طلب الالتحاق على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت في قبول الطلب أو تأجيله أو رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه .

مادة – 14

يتولى مجلس الإدارة النظر في طلبات الالتحاق ويتخذ بشأنها القرارات اللازمة بالقبول أو التأجيل أو الرفض ، ويخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الإدارة المتخذ خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بيان الأسباب في حالة الرفض .
ولايجوز إعادة النظر في الطلبات التي سبق للمجلس رفضها ما لم يمضي عليها مدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ قرار الرفض .

مادة – 15

يجوز المجلس الادارة بناء على ماتقضيه المصلحة العامة إعفاء أو تخفيض أو تجميد الاشتراك المقرر عن أي عضو بناء على طلب مقدم من العضو يطلب فيه ذلك ويشرح فيه ظروفه المادية التي لاتسمح له بدفع الاشتراك المقرر .

إنتهاء العضــوية

مادة – 16

على من يرغب في الاستقالة من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه إلى أمين سر المجلس مكتوبا و مشفوعا بأسباب الإستقالة ، وعلى أمين السر عرض الطلب على المجلس خلال شهر من تاريخ تقديمه للنظر في أسباب استقالة العضو ومحاولة إقناعه بالعدول عن قراره وذلك خلال شهر من تاريخ عرض الطلب على المجلس فإذا لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة أعتبرت الاستقالة مقبولة .
ويلتزم العضو المستقيل بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه وكذلك أية التزامات مالية أخرى للجمعية .

مادة – 17

يجوز للمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية :

أ‌- إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للجمعية .
ب‌- إذا خالف قرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة .
ج- إذا اختلس من أموال الجمعية وبدد عهدتها أو زور أختامها أو مكاتباتها أو أوراقها .
د- إذا قذف أو شهر بالجمعية أو بأعمالها أو بمجلس إدارتها .
هـ -إذا امتنع عن تسديد اشتراكه بدون سبب مقبول رغم أشعاره كتابيا بوجوب السداد .
و- إذا صدر ضده حكم جنائي يتعلق بالعقيدة أو الشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره .
ولايتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ، ويخطر العضو بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره .

مادة – 18

يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا .
وعلى أمين سر مجلس الإدارة إخطار العضو بقرار الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره .

مادة – 19

تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية :
أ‌- الوفاة .
ب‌- فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة (11) من هذا النظام .
ج- الاستقالة .
د- الفصل من الجمعية بموجب المادة (17) من هذا النظام .

مادة – 20


يجوز المجلس الإدارة أن يقرر إعادة العضوية لمن فقدها لأي سبب من الأسباب متى مازالت الأسباب الموجبة لاتخاذ ذلك القرار بشرط مرور عام واحد من تاريخ صدور قرار فقد العضوية .


مادة – 21

أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية والتنظيمية ولعضو الجمعية الحق فيما يلي :
أ‌- حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها والتصويت عليها .
ب‌- الحصول على بطاقة العضوية بالجمعية مبينا إسمه وعمله وعنوانه وسنة وتاريخ إنضمامه ورقم عضويته ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي وأية بيانات أخرى .
ج- الحصول على نسخة من النظام الأساسي للجمعية .
د- الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الجمعية لأعضائها على المستوى المهني أو الاجتماعي .
هـ - الحصول على ماتصدره الجمعية من نشرات أو مطبوعات .
و- الإطلاع على سجلات ووثائق ومكاتبات الجمعية في الأوقات التي يخصصها مجلس الإدارة ويكون الإطلاع في مقر الجمعية وبحضور الشخص الموجود في عهدته .
ز- الإطلاع على ميزانية الجمعية وعلى كافة أنشطتها .

استمارة طلب تغيير فئة عضوية استمارة طلب عضوية